افتح التطبيق
المادة 89

ترتب العقوبات التأديبية، حسب خطورة الإخلال المرتكب، وفق ما يلي: - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر؛ - العزل .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.