افتح التطبيق
المادة 90

يحرك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة المتابعة التأديبية ضد المفوض القضائي على إثر التحريات التي يقوم بها مباشرة أو بناء على شكاية أو بناء على تقرير من رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مكتب المفوض القضائي أو رئيس المحكمة الابتدائية التي تباشر في دائرة نفوذها إجراءات المفوض القضائي أو من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.