المادة 93
يكون المقرر التأديبي الصادر في حق المفوض القضائي قابلا للطعن بالاستئناف أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ المقرر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية. يبدأ سريان أجل الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ النطق بالمقرر .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.