المادة 92
تستدعي غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة المفوض القضائي بكل وسيلة تثبت التوصل وذلك خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة للاستماع إليه وتقديم ملاحظاته ومستنتجاته حول موضوع المتابعة مع حقه في المؤازرة من قبل أحد زملائه بالمهنة أو من قبل محام. يكون حضور ممثل النيابة العامة بالجلسة وجوبيا. يمكن للمفوض القضائي المتابع ومن يؤازره، الاطلاع على وثائق الملف المتعلق به وأخذ نسخ منها، ابتداء من تاريخ توصله بالاستدعاء، وقبل موعد مثوله بالجلسة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.