افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 103

من القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين

الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين
المادة 103

ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين لمدة أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.