المادة 103
ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين لمدة أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين
ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين لمدة أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.