افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 104

من القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين

الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين
المادة 104

يشترط في المترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، ما يلي: أن تكون له صفة ناخب؛ - أن يتوفر على أقدمية عشر (10) سنوات، على الأقل، من الممارسة الفعلية لمهنة ترجمان محلف؛ - أن يكون رئيسا لمجلس جهوي سابق أو قائم أو عضوا في مكتبه، في تاريخ تقديم الترشيح؛ - ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار، ما لم يرد إليه اعتباره؛ - ألا يكون محكوما عليه في قضية زجرية بحكم مكتسب لقوة الش يء المقضي به، باستثناء الجرائم غير العمدية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.