افتح التطبيق
المادة 123

تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية أعضائه. في حالة عدم توفر النصاب المذكور، يؤجل اجتماع المكتب لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يصح الاجتماع بمن حضر. تكون اجتماعات المكتب التنفيذي سرية. تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. تضمن مداولات المكتب التنفيذي في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام. تعتبر القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية المتعلقة بسير المهنة، ملزمة لجميع التراجمة المحلفين وتعرض مخالفيها للمتابعة التأديبية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.