المادة 137
يتمتع بصفة ناخب الترجمات المحلف الذي يزاول مهامه بدائرة اختصاص المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين، وأدى ما بذمته من التزامات مالية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.