افتح التطبيق
المادة 134

ينتخب رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين لمدة أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد. ينتخب أعضاء مكتب المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.