المادة 139
ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين، خلال النصف الأخير من شهر مارس من قبل التراجمة المحلفين المزاولين مهامهم بدائرة اختصاص المجلس المذكور، وذلك عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية. يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات الترجمان المحلف الأقدم ممارسة للمهنة، وعند التساوي في الأقدمية، يعلن فائزا الترجمان المحلف الأكبر سنا، وعند التساوي في السن تجرى القرعة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.