افتح التطبيق
المادة 138

للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 130 أع لاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم مع التقيد التام بمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومدونة السلوك الأخلاقي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.