افتح التطبيق
المادة 140

يعين مكتب المجلس الجهوي، من بين أعضائه، لجنة خاصة مكونة من ثلاثة تراجمة محلفين، من غير المترشحين لمنصب رئيس المجلس أو أعضاء مكتبه، تتولى الإشراف على سير العملية الانتخابية والبت في جميع المسائل التي قد تثيرها عملية التصويت، وتضمن مقرراتها في محاضر. إذا تعذر تعيين أعضاء اللجنة الخاصة من بين أعضاء مكتب المجلس، يعين هذا المكتب اللجنة المذكورة من خارج أعضائه. يرأس اللجنة المذكورة العضو الأكبر سنا ويتولى العضو الأصغر سنا مهام المق رر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.