افتح التطبيق
المادة 142

يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس المجلس أو لعضوية مكتبه أن يعين ترجمانا محلفا يمثله ليراقب بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، مع إشعار رئيس المجلس الجهوي بذلك، أربعة وعشرين (24) ساعة على الأقل قبل انطلاق عملية التصويت.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.