افتح التطبيق
المادة 146

يتولى رئيس المجلس الجهوي تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص ورئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، داخل أجل ثلاثة (3) أيام الموالية لهذه الانتخابات. يحتفظ بنظير محضر الانتخاب بمقر المجلس الجهوي. يحق لكل من ترشح لمنصب رئيس المجلس أو عضوية مكتبه، حسب الحالة، الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية المختصة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية. كما يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وللوكيل العام للملك المذكور الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام نفس المحكمة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التبليغ. تبت المحكمة في الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ تقديم الطعن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.