افتح التطبيق
المادة 147

يجتمع مكتب المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين وفقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 122 أعلاه، كما تتم مداولاته وفقا لمقتضيات المادة 123 أع لاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.