تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 140 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية، في ثلاثة نظائر. يتسلم ممثلو المترشحين لمنصب رئيس المجلس أو لعضوية مكتبه الحاضرون، نسخا من هذه المحاضر بعد توقيعها وترقيمها من قبل رئيس اللجنة وعضويها، وتكون لنسخ هذه المحاضر نفس حجية نظائرها الأصلية. توضع هذه المحاضر في غلاف مختوم يوقع عليه أعضاء اللجنة. كما توضع أوراق التصويت المعتبرة صحيحة والأوراق الملغاة والأوراق المتنازع بشأنها في أغلفة مستقلة مختومة تحمل توقيعات أعضاء اللجنة. توضع الأغلفة المذكورة في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة. يسلم رئيس اللجنة فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى رئيس المكتب الجهوي، مقابل وصل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.