افتح التطبيق
المادة 148

يقوم أمين مال الهيئة الوطنية وأمناء مال المجالس الجهوية، كل حسب اختصاصاته، باستخلاص الموارد وبأداء النفقات وبمسك الحسابات وفق ما ينص عليه هذا القانون والنظام الداخلي والقوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بمسك الحسابات، ويمكنهم الاستعانة في أداء مهامهم بخبير محاسب. يعد أمين مال الهيئة الوطنية تقريرا سنويا حول مالية الهيئة، يعرض على المكتب التنفيذي، كما يعد أمناء مال المجالس الجهوية تقارير سنوية حول مالية هذه المجالس تعرض على مكاتبها وعلى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية. يمكن لأمين مال الهيئة الوطنية الاطلاع على الوضعية المالية للمجالس الجهوية فيما يتعلق بعائدات الهيئة، ويعد تقريرا بهذا الشأن يعرض على المكتب التنفيذي للهيئة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.