المادة 151
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مقتضيات القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.127 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) مع مراعاة مقتضيات المادة 152 بعده. غير أن النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم 50.00 المذكور تظل، مالم تتعارض مع مقتضيات هذا القانون، سارية المفعول وذلك إلى حين تعويضها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.