المادة 160
تنحل اللجان المشار إليها في المادة 158 أعلاه، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها بمقتضى المادتين السابقتين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.