افتح التطبيق
المادة 159

تقوم اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة 158 أعلاه، بصفة انتقالية، باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الرامية إلى انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون . كما تقوم اللجان المحدثة على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، بصفة انتقالية، باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الرامية إلى انتخاب أعضاء مكاتب المجالس الجهوية ورؤسائها، وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.