المادة 157
تحال الملفات التأديبية المفتوحة في ظل القانون رقم 50.00 السالف الذكر إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، وذلك دون تجديد للإجراءات والمساطر التي أنجزت قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.