تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل على تنظيم انتخاب أعضاء مكاتب المجالس الجهوية ورؤسائها وكذا رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك داخل أجل أقصاه سنة (6) أشهر من تاريخ صدور النصوص التطبيقية المنظمة لانتخاب أجهزة الهيئة. ولهذه الغاية، تحدث السلطة الحكومية المذكورة لجنة على الصعيد المركزي وكذا لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف. تتألف اللجنة المركزية وكذا كل لجنة من اللجان الأخرى من ثلاثة (3) ممثلين عن هذه السلطة، يعينهم وزير العدل وترجمانين مقبولين لدى المحاكم يتم اقتراحهما من قبل رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم على ألا يكونا من بين المترشحين لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين أو رئيس المجلس الجهوي أو لعضوية مكتبه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.