افتح التطبيق
المادة 156

مع مراعاة مقتضيات المادة 157 بعده، يظل التراجمة المتمرنون الذين يوجدون في طور التمرين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، خاضعين لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية، التي كانت سارية وقت اجتيازهم مباراة التراجمة المقبولين لدى المحاكم، وذلك إلى حين اجتيازهم امتحان نهاية التمرين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.