المادة 30
يتقيد الترجمان المحلف في مزاولة مهامه بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.