افتح التطبيق
المادة 26

يعفى من ممارسة المهنة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أع لاه، كل ترجمان محلف حالت بينه وبين مزاولة مهامه عوارض مرضية تمنعه كليا من ممارسة مهامه، وذلك بناء على إشعار يوجهه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص، وتتم إعادته وفق نفس المسطرة عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبة المعزز بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية. إذا كان الترجمان المحلف المعفى غير مرتبط بعقد مشاركة، يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص بموجب أمر، بتكليف ترجمان محلف معين بدائرة نفوذ نفس المحكمة، يتولى إحصاء الوثائق والمستندات التي لم تتم ترجمتها الموجودة في مكتب الترجمان المحلف المعني، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسيير شؤون المكتب وتصفية أشغاله. في الحالة التي لا يوجد فيها إلا ترجمان محلف واحد في دائرة محكمة الاستئناف، تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 24 أع لاه. تتم عملية إحصاء الوثائق والمستندات المشار إليها في الفقرة السابقة، بحضور رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين أو من ينوب عنه. ينجز الترجمان المحلف المكلف، في نهاية مهمته، محضرا بالأشغال التي قام بها، يوج هه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص، كما يوجه نسخة منه إلى الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين. يحفظ المحضر المذكور في الملف الخاص بالترجمان المحلف المعني ويحتفظ الترجمان المحلف المكلف بنسخة منه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.