المادة 27
يمكن للترجمان المحلف، لأسباب وجيهة، التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة لمدة سنة قابلة للتجديد أربع (4) مرات، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بناء على طلب يوجهه المعني بالأمر تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص. يتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص، تسليم قرار الإذن بالتوقف المؤقت عن مزاولة المهنة إلى الترجمان المحلف المعني، بعد إدلائه بتصريح مكتوب يثبت تصفيته لجميع أشغاله . كما يوجه نسخة من القرار المذكور، قصد الإخبار، إلى كل من الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.