المادة 31
يعتبر الانقطاع غير المبرر من مزاولة المهنة مخالفة مهنية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين
يعتبر الانقطاع غير المبرر من مزاولة المهنة مخالفة مهنية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.