افتح التطبيق
المادة 31

يعتبر الانقطاع غير المبرر من مزاولة المهنة مخالفة مهنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.