المادة 33
يلزم الترجمان المحلف بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطلع عليها بمناسبة ممارسة مهامه، والامتناع عن إفشاء أو نشر أي مستند أو وثيقة عهد إليه بترجمتها، وذلك تحت طائلة المساءلة التأديبية والمتابعة الزجرية طبقا للقوانين الجاري بها العمل
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.