افتح التطبيق
المادة 35

يتعين على كل ترجمان محلف، في متم شهر دجنبر من كل سنة، إعداد تقرير سنوي يتضمن الإحصائيات المتعلقة بمختلف الأعمال التي أنجزها، يضعه لدى المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين المختص، مقابل وصل قبل متم شهر يناير من السنة الموالية. يتولى رئيس المجلس الجهوي المذكور إعداد تقرير إحصائي تركيبي مفصل بنشاط التراجمة المحلفين الممارسين بالدائرة القضائية لكل محكمة استئناف، يوجه نسخة منه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها المختصين، قبل متم شهر فبراير من نفس السنة. تعد الهيئة الوطنية تقريرا سنويا حول أنشطتها ونشاط التراجمة المحلفين قبل متم شهر أبريل من نفس السنة، توجه نسخة منه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.