المادة 42
مع مراعاة مقتضيات المادة 45 بعده، يختص الترجمان المحلف وحده دون غيره، بالقيام بما يلي: - ترجمة الأقوال والتصريحات الشفوية للمتقاضين عند الاقتضاء، وذلك عند مثولهم أمام القضاء أو عند مباشرتهم للمساطر القضائية، وذلك إما بناء على طلب ممن يعنيه الأمر، أو بطلب من الجهات المختصة بمباشرة المساطر المذكورة؛ - ترجمة الوثائق والمستندات وكافة المحررات المراد الإدلاء بها أمام القضاء، والإشهاد على صحتها، بناء على طلب ممن يعنيه الأمر، أو بطلب من الجهات المختصة بمباشرة المساطر القضائية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.