افتح التطبيق
المادة 41

يتعين على كل ترجمان محلف عند بلوغه سبعين (70) سنة من العمر، أن يدلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، توجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص، وذلك تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد، بعد توجيه إنذار إليه من قبل السلطة الحكومية المذكورة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.