المادة 52
يخضع كل تعديل يطرأ على عقد المشاركة لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المواد 49 و50 و51 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين
يخضع كل تعديل يطرأ على عقد المشاركة لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المواد 49 و50 و51 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.