افتح التطبيق
المادة 53

يقوم التراجمة المحلفون المتشاركون تضامنا فيما بينهم بإدارة وتسيير المكتب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.