المادة 53
يقوم التراجمة المحلفون المتشاركون تضامنا فيما بينهم بإدارة وتسيير المكتب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين
يقوم التراجمة المحلفون المتشاركون تضامنا فيما بينهم بإدارة وتسيير المكتب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.