افتح التطبيق
المادة 55

تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية: - انقضاء مدة عقد المشاركة؛ - وفاة أحد المتشاركين أو فقدان أهليته أو انتقاله أو عزله أو إعفائه ولم يبق إلا متشارك واحد؛ - اتفاق المتشاركين؛ - صدور مقرر قضائي حائز لقوة الش يء المقضي به بإنهاء عقد المشاركة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.