افتح التطبيق
المادة 56

تتم عملية تصفية المشاركة من قبل ترجمان محلف يختاره التراجمة المحلفون المتشاركون ، أو يعين من قبل رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين عند الاقتضاء. تتم عملية التصفية بحضور التراجمة المحلفين المتشاركين أو من يمثلهم تحت مراقبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص أو من ينوب عنه، والوكيل العام للملك لديها أو من ينوب عنه، وبحضور رئيس المجلس الجهوي المختص أو من ينوب عنه. يضمن المصفي العمليات التي ينجزها في محاضر. كما يتولى اعداد تقرير يضمن فيه نتيجة عمله، ويمكنه عند الاقتضاء الاستعانة بخبير محاسب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.