افتح التطبيق
المادة 83

يمكن للترجمان المحلف، تقديم طلب رد اعتباره إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، وذلك بعد مض ي سنتين من تاريخ صدور العقوبة التأديبية بالإنذار أو التوبيخ، وبعد مض ي أربع سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة التأديبية بالإيقاف عن ممارسة المهنة. ثبت اللجنة المذكورة في الطلب داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديمه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.