افتح التطبيق
المادة 85

يكون لكل ترجمان محلف خاتم يحدد شكله وفق نموذج موحد تقترحه الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، ويعمل به بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.