افتح التطبيق
المادة 86

تخصص لفائدة الترجمان المحلف بطاقة مهنية يحدد نموذجها بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين. يتعين على الترجمان المحلف في حالة الاستقالة أو التوقف عن ممارسة المهنة لأي سبب كان، إرجاع البطاقة المهنية والخاتم إلى المجلس الجهوي المختص فورا تحت طائلة المتابعة الجنائية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.