المادة 87
يتعين على كل ترجمان محلف أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها لوحة تعرف به. يحدد بنص تنظيمي شكل اللوحة ومقاساتها والبيانات التي تتضمنها، بعد استطلاع رأى الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.