المادة 82
نتقادم المتابعة التأديبية. - بمرور أربع سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل فعلا جرميا. ينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات التفتيش أو المتابعة تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.