المادة 7
تحدث لدى المجلس الأعلى ثلاث مصالح: 1. كتابة الضبط؛ 2. قسم إداري؛ 3. مكتب للترجمة. تكلف كتابة الضبط بقبض المصاريف العدلية والحسابات ومصلحة تحضير الجلسات وكافة إجراءات التبليغ والتنفيذ التي يأمر بها المجلس أو أحد الحكام المقررين. ينتمي موظفو القسم الإداري إلى نفس الهيئة التي ينتمي إليها موظفو كتابة الضبط، ويخضعون كلهم لنفس القواعد والواجبات. وينظر المجلس الأعلى في الشكايات التي توجه ضد أي موظف كان من إحدى المصلحتين المذكورتين بسبب امتناعه عن القيام بمهمة من المهام المنوطة به أو تهاونه فيها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.