المادة 57
سيعين تاريخ إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا بمقتضى مرسوم والسلام.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
سيعين تاريخ إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا بمقتضى مرسوم والسلام.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.