افتح التطبيق
المادة 57

سيعين تاريخ إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا بمقتضى مرسوم والسلام.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.