افتح التطبيق
المادة 53

يلغى الفصلان السادس والسابع من الظهير الشريف الصادر في 5 جمادى الأولى 1376 الموافق 8 دجنبر 1956 بشأن نظام المحاكم الشرعية. أما طلبات الاستئناف المرفوعة إلى محكمة النقض والتي لم يصدر فيها حكم قبل تاريخ إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا فتوزع بقرار من وزير العدل على المجالس الإقليمية الاستئنافية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.