افتح التطبيق
المادة 55

تلغى مقتضيات النصوص الجاري العمل بها التي تمنع طلب النقض أو تخول محاكم أخرى غير محكمة النقض النظر في طلبات النقض وطلبات الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.