افتح التطبيق
المادة 56

إن الواجبات القضائية المشار إليها في الفصل التاسع من ظهيرنا الشريف هذا تحدد كيفما كانت القضية في خمسة آلاف فرنك، غير أن طلبات إلغاء مقرر تسجل مجانا. وبعد الأداء المذكور فلا يطالب بأداء واجبات التنبر والتسجيل على المذكرات والعرائض وأصول الأوامر والأحكام والوثائق القضائية وغير القضائية الصادرة عن كاتب الضبط. غير أنه يتعين توجيه أحكام محكمة النقض إلى قابض التسجيل في ظرف العشرة أيام الموالية لصدورها مصحوبة بمحتويات الملف وذلك قصد استخلاص ما عسى أن يترتب من أداء واجبات التنبر والتسجيل على الوثائق المدلى بها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.