المادة 152
يمكن للمحكمة أن تأمر بأن تؤدى اليمين طبقا للشروط والصيغة التي تلزم ضمير من يؤديها، ويثبت ذلك في الأمر الذي يحدد الوقائع التي تؤدى اليمين بشأنها، والأجل والمكان والشروط المحددة لإتمام أدائها. تؤدى اليمين وفق مواد هذا الفرع بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية، وبحضور القاضي المنتدب أو الهيئة القضائية المنتدبة وكاتب الضبط الذي يحرر محضرا يثبت القيام بهذه العملية. يعتبر حلف الأخرس ونكوله بالكتابة إذا كان يعرفها، وإلا فبإشارته المعهودة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.