المادة 153
يجوز للنائب القانوني طلب توجيه اليمين للخصم إذا كان مخولا بذلك، ولا يجوز له أداء اليمين نيابة عمن يمثله.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.