المادة 154
توجه المحكمة تلقائيا، لمن ادعى حقا على التركة وأثبت وجوده، يمينا على أنه لم يستوف هذا الحق من المتوفى بنفسه أو بغيره، ولا أنه أبرأ المتوفى منه أو أحاله على غيره، وأنه لم يستوف دينه من الغير، وأنه لم يكن عليه للمتوفى في مقابل هذا الحق دين أو رهن.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.