افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 176

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الأول: إدخال الغير في الدعوى
المادة 176

تبت المحكمة في الطلبات الأصلية والعارضة بحكم واحد. يمكن للمدعي الأصلي، إذا كان طلبه جاهزا وحده دون الطلب العارض، أن يطلب البت في طلبه منفصلا، على أن يبت بعد ذلك في الطلب العارض، ما لم تقرر المحكمة البت في الطلبين معا بحكم واحد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.