افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 174

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الأول: إدخال الغير في الدعوى
المادة 174

تطبق مقتضيات المادة السابقة عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.